مركز المعجم الفقهي
4100
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 42 من صفحة 132 سطر 10 إلى صفحة 133 سطر 5 ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ؟ قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) و ( منها ) - معتبرة سماعة ، قال : ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) ثم إن المستفاد من بعض الروايات قبول شهادة القابلة في ثبوت تمام الإرث كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس ) ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح إلى أن قال - = [ بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ( 1 ) ] = وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . . . الحديث ) فان مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة ، إلا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة .